(مسألة) قال (ولا زكاة على مكاتب) فإن عجز استقبل سيده بما في يده مال المال حولا وزكاه إن كان نصابا، وإن أدى وبقي في يده نصاب للزكاة استقبل به حولا لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا زكاة على المكاتب ولا على سيده في ماله الا قول أبي ثور. ذكر ابن المنذر نحو هذا واحتج أبو ثور بان الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على الصبي والمجنون والمرهون، وحكي عن أبي حنيفة أنه أوجب العشر في الخارج من أرضه بناء على أصله في أن العشر مؤنة الأرض وليس بزكاة.
ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا زكاة في مال المكاتب) رواه الفقهاء في كتبهم، ولان الزكاة تجب على طريق المواساة فلم تجب في مال المكاتب كنفقة الأقارب، وفارق المحجور عليه فإنه منع التصرف لنقص تصرفه لا لنقص ملكه والمرهون منع من التصرف فيه بعقدة فلم يسقط حق الله تعالى، ومتى كان منع التصرف فيه لدين لا يمكن وفاؤه من غير. فلا زكاة عليه إذا ثبت هذا فمتى عجز ورد في الرق صار ما كان في يديه ملكا لسيده فإن كان نصابا أو يبلغ بضمه إلى ما في يده نصابا استأنف له حولا من حين ملكه وزكاه كالمستفاد سواء، ولا أعلم في هذا خلافا فإن أدى المكاتب نجوم كتابته وبقي في يده نصاب فقد صار حرا كامل الملك، فيستأنف الحول من حين عتقه ويزكيه إذا تم الحول والله أعلم.
(مسألة) (قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) روى أبو عبد الله ابن ماجة في السنن باسناد عن عمر عن عائشة قالت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) وهذا اللفظ غير مبقي على عمومه فإن الأموال الزكاتية خمسة السائمة من بهيمة الأنعام والأثمان وهي الذهب والفضة وقيم عروض التجارة، وهذه الثلاثة