الأم لم يبطل حكم الاستيلاد للولد.
وقال بعض الشافعية: إذا نقصت الأمهات عن النصاب بطل حكم الحول فيها وفي السخال، لأن السخال إنما ضمت إليها على وجه التبع، فإذا نقصت الأمهات لم تتبعها السخال، كما لا تتبعها في الابتداء لو كانت ناقصة (1).
ولو تلفت جميع الأمهات، قال الشافعي: لا ينقطع الحول إذا كانت نصابا (2)، لأن كل نوع يعد في الزكاة مع غيره يعد وحده كالثنايا والجذاع.
وقال أبو حنيفة: ينقطع الحول وإن كانت نصابا، ولو بقي واحدة لم ينقطع (3).
ولو ملك أربعين صغيرة انعقد الحول عند الشافعي (4)، خلافا له (5)، لقوله عليه السلام: (ليس في السخال زكاة) (6).
و - لو كانت في الإبل فصلان، وفي البقر عجاجيل، فإن سامت حولا اعتبرت، وإلا فلا، والمخالفون في السخال خالفوا هنا.
إذا عرفت هذا، فلو كانت الإبل كلها فصلانا والبقر عجاجيل أخذ واحد منها.