صدق عليه اسم السوم وإلا فلا.
وقال أبو حنيفة وأحمد - في رواية -: لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنا يجز مثله في الزكاة، وهو محكي عن الشعبي (1).
لقوله عليه السلام: (ليس في السخال زكاة) (2).
ولأن السن معنى يتغير به الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد.
وفي رواية عن أحمد: أنها ينعقد عليها الحول من حين الملك وإن لم تكن سائمة؟ لأنها تعد مع غيرها فتعد منفردة كالأمهات (3)، والعلة ممنوعة.
د - قد بينا أنه لا زكاة في السخال، ولا تضم مع الأمهات، وعند الشافعي تضم بالشروط الثلاثة (14).
فلو اختلف الساعي ورب المال في شرط منها، فقال المالك: هذه السخال من غيرها، أو كانت أقل من نصاب، أو نتجتها بعد تمام الحول.
وخالف الساعي، قدم قول المالك؟ لأنه أمين فيما في يده، لأنها تجب على طريق المواساة والرفق، فقبل قوله فيه من غير يمين.
ه - إذا ضمت السخال إلى الأمهات - على رأي الشافعي - ثم تلف بعض الأمهات أو جميعها وبقي نصاب لم ينقطع الحول، وبه قال مالك (5)، لأن السخال قد ثبت لها حكم الحول تبعا للأمهات، فصارت كما لو كانت موجودة في جميع الحول، فموت الأمهات أو نقصانها لا يبطل ما ثبت لها، كما أن ولد أم الولد ثبت له حكم الاستيلاد على وجه التبع لأمه، فإذا ماتت