من غير غنمه في أثناء الحول ضم إلى ماله إذا كان من جنسه، وكان حول الأمهات حول السخال، وإن لم تكن من جنسه كسخال الإبل مع الغنم لم تضم، فلو كان عنده خمس من الإبل حولا إلا يوما فملك خمسا من الإبل، ثم مضى اليوم زكى المالين معا، وبه قال مالك (1).
لكن انفرد أبو حنيفة بأنه إن زكى بدلها لم تضم مثل أن كان عنده خمس من الإبل ومائتا درهم أخرج زكاة المائتين، ثم اشترى بها خمسا من الإبل لم تضم إلى التي كانت عنده في الحول، وإن لم يزك المبدل ضمهما معا، ولو كان عنده عبد وأخرج زكاة الفطرة عنه، ثم اشترى به خمسا من الإبل ضمها إلى ما عنده (2).
واحتج أبو حنيفة على الضم وإن لم يكن من أصله: بأن الحول أحد شرطي الزكاة فوجب أن يضم المستفاد إلى النصاب فيه كالنصاب - وينتقض بالمزكى بدله - ولأن الضم في النصاب إنما هو في المستقبل فكذا في الحول.
وينتقض بقوله عليه السلام: (ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول) (3).
ولأنها فائدة لم تتولد مما عنده فلم تضم إليه في حوله كالتي زكي بدلها أو كانت من غير جنسه.
ونازع مالك الشافعي في الشرط الثاني، فقال: لو كانت الغنم أقل من أربعين، ومض عليها بعض الحول، ثم توالدت وتمت الأربعين اعتبر الحول من حين ملك الأصول، وهو إحدى الروايتين عن أحمد؟ لأن السخال إنما تضم في الزكاة فتجب أن تضم إلى ما دون النصاب كأرباح التجارات (4).