ولأصالة البراءة.
وقال الشافعي: السخال تضم إلى الأمهات في حولها بثلاث شرائط:
أن تكون متولدة منها، وأن تكون الأمهات نصابا، وأن توجد معها في بعض الحول، فلو لم تكن متولدة منها، بل كان الأصل نصابا، فاستفاد مالا من غيرها، وكانت الفائدة من غير عينها لم تضم إليها، وكان حول الفائدة معتبرا بنفسها سواء كانت الفائدة من جنسها بأن يحول على خمسة من الإبل ستة أشهر، ثم تملك خمسا منها أو من غير جنسها مثل أن حال على خمسة من الإبل ستة أشهر، ثم ملك ثلاثين بقرة.
ولو ملك عشرين شاة ستة أشهر فزادت حتى بلغت أربعين كان ابتداء الحول من حين كملت نصابا سواء كانت الفائدة من عينها أو من غيرها، لقصور الأمهات عن النصاب.
ولو وجدت بعد انقضاء الحول لم تضم إليها.
واحتج على التبعية: بقول علي عليه السلام: " اعتد عليهم بالكبار والصغار " (1).
وقال عمر لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة (2). ولا مخالف لهما فكان إجماعا، ولأن النماء إذا تبع الأصل في الملك تبعه في الزكاة كأموال التجارة (3).
والجواب: نقول بموجب الحديث، فإن السخال والصغار تجب فيهما الزكاة مع حصول السوم، ونمنع حكم الأصل.
ونازع أبو حنيفة الشافعي في الشرط الأولى، فقال: إذا استفاد سخالا