ولا يجوز التغوط على شطوط الأنهار لأنها موارد الناس للشرب والطهارة، ولا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به، ولا يجوز أيضا التغوط على جواد الطرق (1)، لمثل ما ذكرناه من الأذى به، ولا في أفنية الدور، ولا يجوز تحت الأشجار المثمرة، ولا في المواضع (2) التي ينزلها المسافرون من ظواهر القرى (3)، ولا يجوز في مجاري المياه، ولا في الماء الراكد.
وإذا دخل الإنسان دارا قد بنى فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره الجلوس عليه، وإنما يكره ذلك في الصحارى والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة.
وإذا كان في يد الإنسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله " تعالى " أو خاص أسماء أنبيائه (4)، أو الأئمة عليهم السلام فلينزعه عند الاستنجاء، ولا يباشر (5) به النجاسة ولينزهه (6) عن ذلك تعظيما لله تعالى ولأوليائه عليهم السلام.
ولا يجوز السواك والإنسان على حال الغائط حتى ينصرف منه.
ومن أراد البول فليترد (7) له موضعا، ويجتنب الأرض الصلبة فإنها ترده عليه، ولا يستقبل الريح ببوله فإنها تعكسه (8) فترده على جسده وثيابه.
ولا يجوز (9) البول في الماء الراكد، ولا بأس به في الماء الجاري، واجتنابه أفضل.