ولا حجة فيه، لجواز أخذ المماثل للحق من الممتنع.
فعلى عدم الشركة لا خلاف في أن الزكاة تتعلق بالمال، فيحتمل تعلق الدين بالرهن، إذ لو امتنع المالك من الأداء ولم يشتمل المال على الواجب باع الإمام بعض النصاب فيه كما يباع المرهون في الدين، وتعلق الأرش برقبة الجاني، لأنها تسقط بهلاك النصاب كما يسقط الأرش بهلاك الجاني، والأخير مروي عن أبي حنيفة وأحمد (1).
ولا فرق في جريان هذه الاحتمالات بين أن يكون الواجب من جنس المال أو من غير جنسه.
فإذا باع النصاب بعد الحول وقبل الإخراج فالبيع في قدر الزكاة يبنى على الأقوال، فمن أوجبها في الذمة جوز البيع، ومن جعل المال مرهونا فالأقوى الصحة - وهو أصح قولي الشافعي (2) - لأنه تعلق ثبت بغير اختيار المالك، ولا يثبت لمعين فيسامح فيه بما لا يسامح في سائر الرهون.
وإن قيل بالشركة فالأقوى الصحة أيضا، وهو أضعف قولي الشافعي، على تقديره، لعدم استقرار حق المساكين فإن له إسقاطه بالإخراج من غيره، وأصحهما عنده: المنع، لأنهم شركاء، وإن قيل: تعلق أرش الجاني، ابتنى على بيع الجاني (3).
والوجه ما قلناه من صحة البيع مطلقا، ويبيع الساعي المال إن لم يؤد المالك فينفسخ البيع فيه على ما تقدم.
ولو لم يؤد المالك من غيره ولم يأخذ الساعي من العين كان للمشتري الخيار، لتزلزل ملكه، ويعرض الساعي به متى شاء، وهو أحد وجهي (1) فتح العزيز 5: 552، حلية العلماء 3: 33، الإنصاف 3: 38.
(2) المهذب للشيرازي 1: 162، المجموع 5: 469، فتح العزيز 5: 553.
(3) المجموع 5: 469، فتح العزير 5: 553.