فكان له حكم نفسه، ولا يجوز حمله على النماء المتصل باعتبار كونه تابعا له من جنسه، للمنع من علية المشترك وثبوت الفرق.
وإن كان من غير جنس ما عنده، فهذا له حكم نفسه، لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب، بل إن كان نصابا، استقبل به حولا، وزكاه، وإلا فلا شئ فيه، وهو قول عامة أهل العلم (1).
وحكي عن ابن مسعود وابن عباس: أن الزكاة تجب فيه حين استفاده (2).
وعن الأوزاعي فيمن باع داره أو عبده أنه يزكي الثمن حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر يعلم، فيؤخره حتى يزكيه مع ماله (3).
وجمهور العلماء على خلافه (4)، ولم يقل به أحد من أئمة الفتوى.
ولو كان المستفاد من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول بسبب مستقل بأن يكون له أربعون من الغنم مض عليها بعض حول، ثم ملك مائة فلا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضا، وبه قال الشافعي وأحمد (5).
لقوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (6).
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام: " وكل ما لم يحل عليه حول عند ربه فلا شئ عليه فيه " (7).
ولأنه مملوك أصلا فيعتبر فيه الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس.