زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها في كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون (حدثنا) محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه (باب في زكاة الورق) (أخبرنا) الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم إلى شر حبيل بن عبد كلال والحارث ابن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال ان في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شئ (أخبرنا) المعلى بن أسد ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوت عن صدقة الخيل والرقيق هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شئ حتى تبلغ مائتين (باب النهي عن الفرق بين المجتمع والجمع بين المفترق) (أخبرنا) الأسود بن عامر ثنا شريك عن عثمان الثقفي عن ابن أبي ليلى هو الكندي عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقرأت في عهده أن لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشبة الصدقة
(٣٨٣)