تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ١٩١
لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه " (1).
وقال أحمد: لا تسقط الزكاة بتلف المال فرط أو لم يفرط، لأنه مال وجب في الذمة فلا تسقط بتلف النصاب كالدين (2).
ونمنع الأولى.
إذا ثبت هذا، فلو تلف بعض النصاب قبل إمكان الأداء سقط عنه بقدر ما تلف.
وقال الشافعي في القديم: يسقط الجميع (3) بناء على أن إمكان الأداء شرط في الوجوب.
مسألة 126: لو تلف المال بعد الحول وإمكان الأداء وجبت الزكاة عند علمائنا أجمع، وبه قال الشافعي وأحمد والحسن بن صالح بن حي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر (4).
ولا فرق بين أن يكون من الأموال الظاهرة أو الباطنة، ولا بين أن يطالبه الإمام أو لا، لأنها زكاة واجبة مقدور على أدائها فإذا تلفت ضمنها كما لو طالبه الإمام وكغير المواشي.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها " (5).

(١) الكافي ٣: ٥٥٣ / ٢، الفقيه ٢: ١٦ / ٤٧، التهذيب ٤: ٤٧ / ١٢٣.
(٢) المغني ٢: ٥٣٩، الشرح الكبير ٢: ٤٧٠، الإنصاف ٣: ٤٠ - ٤١.
(٣) الأم ٢: ١٢، المهذب للشيرازي ١: ١٥١، المجموع ٥: ٣٧٥، الوجيز ١: ٨٩، فتح العزيز ٥: ٥٤٨ - ٥٤٩، حلية العلماء ٣: ٣٢.
(٤) مختصر المزني: ٤٢، الأم ٢: ١٢، المجموع ٥: ٣٣٣، فتح العزيز ٥: ٥٤٦، حلية العلماء ٣: ١٠، المغني ٢: ٥٣٩، الشرح الكبير ٢: ٤٧١، بدائع الصنائع ٢: ٢٢، المبسوط للسرخسي ٢: ١٧٤ (٥) الكافي ٣: ٥٥٣ / ١، الفقيه ٢: ١٥ / ٤٦، التهذيب ٤: ٤٧ / 125.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست