قطع المصنف وجماهير الأصحاب وفيه وجه ان القيمة تجزئ حكاه وهو شاذ باطل ودليل المذهب ما ذكره المصنف (وأما) إذا اخرج سنا أعلى من الواجب كبنت لبون عن بنت مخاض ونظائره فتجزئه بلا خلاف لحديث أبي السابق ولما ذكره المصنف (وأما) إذا اخرج تبيعين عن مسنة فقد قطع المصنف بجوازه وهو المذهب وبه قطع الجماهير وفيه وجه سبق في باب زكاة البقر والله تعالى اعلم * (فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجوز اخراج القيمة في شئ من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود الا ان مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه وقال أبو حنيفة يجوز فإذا لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو اخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب * وحاصل مذهبه ان كل ما جازت الصدقة به جاز اخراجه في الزكاة سواء كان من الجنس الذي وجبت فيه الزكاة أم من غيره الا في مسألتين (إحداهما) تجب عليه الزكاة فيخرج بقيمتها منفعة عين بأن يسلم إلى الفقراء دارا يسكنونها بقيمة الزكاة (والثانية) ان يخرج نصف صاع جيد عن نصف صاع وسط لزمه فإنه لا يجزئه ووافق على أنه لا تجزئ القيمة في الأضحية وكذا لو لزمه عتق رقبة في كفارة لا تجزئ قيمتها وقال أبو يوسف وأبو حنيفة إذا أدى عن خمسة جياد دونها في الجودة أجزأه وقال محمد يؤدى فضل ما بينهما وقال زفر عليه ان يتصدق بغيرها ولا يجزئه الأول كذا حكاه أبو بكر الرازي وقال سفيان الثوري يجزئ اخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه وهو وجه لنا كما سبق * واحتج المجوزون للقيمة بأن معاذا رضي الله عنه قال لأهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاخذ زكاتهم وغيرها " ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة " ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم وبالحديث الصحيح " في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون " قالوا وهذا نص على دفع القيمة قالوا ولأنه مال زكوي فجازت قيمته كعروض التجارة ولان القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه ولأنه لما لما جاز العدول عن العين إلى الجنس بالاجماع بأن يخرج زكاة غنمه عن غنم غيرها جاز العدول من جنس إلى جنس واستدل أصحابنا بأن الشرع نص علي بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة وتبيع ومسنه وشاة وشياه وغير ذلك من الواجبات فلا يجوز العدول كما لا يجوز في الأضحية ولا في المنفعة ولا في الكفارة وغيرها من الأصول التي وافقوا عليها ولا في حقوق الآدميين * واستدل صاحب الحاوي بقوله صلى الله عليه وسلم " في صدقة الفطر صاع من تمر صاع من شعير " إلى آخره ولم يذكر القيمة ولو جازت لببنها فقد تدعوا لحاجة إليها ولأنه صلى الله عليه وسلم قال " في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض كذا في الأصل * كذا في الأصل ولعله سقط لفظ جاز
(٤٢٩)