ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام وقد سأله أخوه عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم أيحل ذلك له؟: " لا بأس " (1).
وكتب البرقي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز - جعلت فداك - أن يخرج ما يجب في الحرث الحنطة والشعير، وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب عليه السلام: " أيما تيسر يخرج " (2).
ولأن القصد بالزكاة سد الخلة ورفع الحاجة وذلك حاصل بالقيمة فساوت العين، ولأنها وجبت جبرا لهم ومعونة، وربما كانت الأعواض في وقت أنفع فاقتضت الحكمة التسويغ.
وقال الشافعي: لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة بل يجب المنصوص - وبه قال مالك وأحمد، إلا أن مالكا جوز إخراج كل من النقدين عن صاحبه على وجه البدل لا قيمة (3)، وعن أحمد في إخراج الذهب عن الورق قيمة روايتان (4) - لأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غيره بقيمته فلم يجزئه، كما لو أخرج سكنى دار، أو أخرج نصف صاع جيد عن صاع ردئ (5).
وإنما خصص مالك بالذهب والفضة، لأنهما يجريان مجرى واحدا وهما أثمان فجاز ذلك فيهما.