بنت لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليست عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شئ ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها وفى صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال الا تسعين ومائة فليس فيه شئ الا أن يشاء ربها باب مانع زكاة الغنم أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن صاحب إبل ولا بقر ولا غنم يؤدى زكاتها الا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما نفذت أخراها أعادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع أخبرنا هناد بن السرى عن هشيم عن هلال بن خباب عن ميسرة أبى صالح عن سويد
(٢٩)