كل ما في ملكه، لأن الخلطة تجعل مال الاثنين كمال الواحد، ومال الواحد يضم بعضه إلى بعض وإن تفرقت أماكنه، فعلى هذا كان صاحب الستين خلط جميع ماله بعشرين، فعليه ثلاثة أرباع شاة، وعلى الآخر ربعها.
أو أنها خلطة عين أي يقتصر حكمها على عين المخلوط؟ لأن خفة المؤونة إنما تحصل في القدر المخلوط وهو السبب في تأثير الخلطة، فعلى صاحب العشرين نصف شاة؟ لأن جميع ماله خليط عشرين، وفي أربعين شاة، فحصة العشرين نصفها (1).
وفي صاحب الستين وجوه: أصحها عنده: أنه يلزمه شاة، لأنه اجتمع في ماله الاختلاط والانفراد فغلب حكم الانفراد، كما لو انفرد بالمال في بعض الحول فكأنه منفرد بجميع الستين، وفيها شاة.
والثاني: يلزمه ثلاثة أرباع شاة، لأن جميع ماله ستون، وبعضه مختلط حقيقة، وملك الواحد لا يتبعض حكمه فيلزم إثبات حكم الخلطة للباقي، فكأنه خلط جميع الستين بالعشرين، وواجبها شاة حصة الستين ثلاثة أرباعها.
الثالث: يلزمه خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعا بين اعتبار الخلطة والانفراد، ففي الأربعين حصتها من الواجب لو انفرد بالكل وهو شاة حصة الأربعين ثلثا شاة، وفي العشرين حصتها من الواجب لو خلط الكل وهي ربع شاة لأن الكل ثمانون، وواجبها شاة.
الرابع: أن عليه شاة وسدس شاة من ذلك نصف شاة في العشرين المختلطة، كما أنه واجب خليطه في ماله، وثلثا شاة في الأربعين المنفردة وذلك حصة الأربعين لو انفرد بجميع ماله.
الخامس: أن عليه شاة في الأربعين ونصف شاة في العشرين، كما لو