من الغنم الإناث لقوله عليه السلام (في أربعين شاة شاة) ولفظ الشاة يقع على الذكر والأنثى، ولان الشاة إذا أمر بها مطلقا أجزأ فيها الذكر كالأضحية والهدي ولنا أنه حيوان تجب الزكاة في عينه فكانت الأنوثة معتبرة في فرضه كالإبل والمطلق يتقيد بالقياس على سائر النصب، والأضحية غير معتبرة بالمال بخلاف مسئلتنا، فإن قيل فما فائدة تخصيص التيس بالنهي، إذا قلنا لأنه لا يؤخذ عن الذكور أيضا فلو ملك أربعين ذكرا وفيها تيس معد للضراب لم يجز أخذه، اما لفضيلته فإنه لا يعد للضراب إلا أفضل الغنم وأعظمها، واما لذاته لفساد لحمه، ويجوز أن يمنع من أخذه للمعنين جميعا، وإن كان النصاب كله ذكورا جاز اخراج الذكر في الغنم وجها واحدا، وفي البقر في أصح الوجهين، وفي الإبل وجهان، والفرق بين النصب الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأنثى في فرائض الإبل والبقر وأطلق الشاة الواجبة. وقال في الإبل (من لم يجد بنت مخاض أخرج ابن لبون ذكرا) ومن حيث المعنى أن الإبل يتغير فرضها بزيادة السن، فإذا جوزنا اخراج الذكر أفضى إلى التسوية بين الفريضتين لأنه يخرج ابن لبون عن خمس وعشرين ويخرجه عن ستة وثلاثين وهذا المعنى يختص الإبل، فإن قيل فالبقر أيضا يأخذ منها تبيعا عن ثلاثين وتبيعا عن أربعين إذا كانت أتبعه كلها، وقلنا تؤخذ الصغيرة عن الصغار، قلنا هذا لا يلزم مثله في اخراج الأنثى فلا فرق، ومن جوز اخراج الذكر في الكل قال: يأخذ ابن لبون من خمس وعشرين قيمته دون قيمة ابن لبون يأخذ من ستة وثلاثين ويكون بينهما في القيمة كما بينهما في العدد ويكون الفرض بصفة المال، وإذا اعتبرنا لقيمة لم يؤد إلى التسوية كما قلنا في الغنم (فصل) ولا يجوز إخراج المعيبة عن الصحاح وإن كثرت قيمتها، لما نهي عن أخذها ولما فيه من الاضرار بالفقراء ولهذا يستحق ردها في البيع وإن كثرت قيمتها، وإن كان في النصاب صحاح ومراض أخرج صحيحة على قدر قيمة المالين، فإن كان النصاب كله مراضا إلا مقدار الفرض فهو مخير بين إخراجه وبين شراء مريضة قليلة القيمة فيخرجها ولو كانت الصحيحة غير الفريضة بعدد
(٤٧٤)