(أشهرهما) ان الوجهين مطردان فيما إذا كانت الإبل ذكورا كلها وفيما إذا كانت إناثا أو مختلطة وهذا هو الموافق لا طلاق الكتاب والمذكور في التهذيب (والثاني) انها إذا كانت إناثا أو كان بعضها إناثا لم يجز اخراج الذكر والوجهان مخصوصان بما إذا كانت ذكورا كلها والوجهان مبنيان على أصل سنذكره وهو ان الشاة المخرجة عن الإبل أصل بنفسها أم بدل عن الإبل إن قلنا بدل جاز اخراج الذكر كما لو اخرج عنها بعيرا ذكرا يجزله وان قلنا أصل لم يجز جريا على الأصل المعتبر في الزكوات وهو كون المخرج أنثى وقوله في الكتاب فعلى هذين الوجهين أشار به إلى تقارب مأخذ الخلاف في هذه المسألة والتي قبلها (الثالثة) لو ملك خمسا من الإبل ولزمته شاة فاخرج بعيرا فظاهر المذهب أنه يجزئه وإن كانت قيمته أقل من قيمة شاة خلافا لمالك وأحمد حيث قالا لا يجزئ الا الشاة * لنا ان البعير يجزئ عن خمس وعشرين والخمس داخلة فيها فأولى أن يجزى عنها منفردة وفي المسألة وجهان آخران (أحدهما) أن البعير إنما يجزئ إذا بلغت قيمته قيمة شاة أما إذا انقصت فلا لما فيه من الاجحاف بالفقراء حكى هذا عن القفال والشيخ أبى محمد (والثاني) أنه إن كانت الإبل مراضا أو قليلة القيمة لعيب بها فأخرج بعيرا منها جاز وإن كانت قيمته أقل من قيمة الشاة أما إذا كانت صحاحا سليمة لم يجز أن يخرج عنها بعيرا قليل القيمة والفرق أنه في المرض لا يعتقد بأداء البعير تطوعا وفى الصحاح يعتقد التطوع وأقل ما في التطوع ان لا ينقص عن الواجب وهذا الوجه هو الذي أورده الصيدلاني وحكي المنع فيما إذا كانت الإبل صحاحا هو وغيره عن نص الشافعي رضي الله عنه وفي كلام الشيخ أبى محمد حمل ذلك النص على الاستحباب وإذا قلنا بظاهر المذهب فاخرج بعيرا عن خمس من الإبل فهل يكون كله فرضا أو يكون خمسه فرضا والباقي تطوعا فيه وجهان شبههما الأئمة بالوجهين في المتمتع إذا ذبح بدنة بدل الشاة هل تكون كلها فرضا أو الفرض سبعها وفيمن مسح جميع الرأس هل يقع الكل فرضا أم لا وجعلوا المصير إلى أن الكل ليس بفض وفي مسألتي الاستشهاد أوجه لان الاقتصار على سبع بدنة في الهدايا وعلى بعض الرأس في المسح جائز ولا يجزئ ههنا اخراج خمس بعير بالاتفاق ولذلك قال الامام من يقول الفرض مقدار الخمس يعنى به على شرط التبرع بالباقي لتزول عيب التشقيص وذكر قوم منهم صاحب التهذيب ان الوجهين مبنيان على صل وهو ان الشياه الواجبة في الإبل أصل بنفسها أم هي بدل عن الإبل فيه وجهان (أحدهما) انها أصل جريا على ظاهر النص (والثاني) بدل لان
(٣٤٧)