ح - لو كان له أربعون بعضها صحيح، وبعضها مريض أخرج صحيحة قيمتها ربع عشر الأربعين التي يملكها؟ لأن الواحد ربع عشر الأربعين.
ولو كان عنده مائة وإحدى وعشرون منقسمة أخرج صحيحتين قيمتهما قدر جزءين من مائة وإحدى وعشرين جزءا من قيمة الجملة وهو يغني عن النظر في قيمة آحاد الماشية.
ويحتمل التقسيط بالنسبة، فلو كان نصف الأربعين صحاحا، ونصفها مراضا، وقيمة كل مريضة دينار، وقيمة كل صحيحة ديناران أخرج صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وهي دينار ونصف.
ط - لو كان المال كله معيبا أخذت معيبة، ولو كان فيها سليم طولب بسليمة تقرب قيمتها من ربع عشر ماله، وإن كان الكل معيبا، وبعضها أردأ أخرج الوسط مما عنده.
ولو ملك ستا وعشرين معيبة وفيها بنتا مخاض إحداهما أجود ما عنده لم يلزمه إخراجها، وفي وجه للشافعي: وجوبه (1).
والعيب المعتبر في هذا الباب ما يثبت الرد في البيع أو ما يمنع التضحية، والوجهان للشافعية (2)، والأقرب: الأول.
ي - لو كانت ماشيته ذكرانا كلها أجزأ أن يخرج منها ذكرا - وهو أحد وجهي الشافعي - كالمريضة، وفي الآخر: لا يجوز - وبه قال مالك - لورود النص بالإناث (3).
وقال بعضهم: إن أدى أخذ الذكر في الإبل إلى التسوية بين نصابين لم يؤخذ وإلا أخذ، فلا يؤخذ ابن لبون من ست وثلاثين، لأنه مأخوذ من ست