* قال المصنف رحمه الله تعالى * * {من ملك من الإبل دون الخمس والعشرين فالواجب في صدقته الغنم وهو مخير بين أن يخرج الغنم وبين ان يخرج بعيرا فإذا اخرج الغنم جاز لأنه الفرض المنصوص عليه وإن اخرج البعير جاز لان الأصل في صدقة الحيوان ان يخرج من جنس الفرض وإنما عدل إلى الغنم ههنا رفقا برب المال فإذا اختار أصل الفرض قبل منه كمن ترك المسح عل الخف وغسل الرجل وان امتنع من اخراج الزكاة لم يطالب الا بالغنم لأنه هو الفرض المنصوص عليه وان اختار اخراج البعير قبل منه أي بعير كان ولو أخرج بعيرا قيمته أقل من قيمة الشاة أجزأه لأنه أفضل من الشاة لأنه يجزئ عن خمس وعشرين فلان يجزئ عما دونها أولى وهل يكون الجميع فرضه أو بعضه فيه وجهان (أحدهما) ان الجميع فرضه لأنا خيرناه بين الفرضين فأيهما فعل كان هو الفرض كمن خير بين غسل الرجل والمسح على الخف (والثاني) ان الفرض بعضه لان البعير يجزئ عن الخمس والعشرين فدل على أن كل خمس من الإبل يقابل خمس بعير وان اختار اخراج الغنم لم يقبل دون الجذع والثنى في السن لما روى سويد بن غفلة قال " أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهينا عن الاخذ من راضع لين وإنما حقنا في الجذعة والثنية " وهل يجزئ فيه الذكر فيه وجهان (من أصحابنا) من قال لا يجزئه للخبر ولأنه أصل في صدقة الإبل فلم يجز فيها الذكر كالفرض من جنسه (وقال) أبو إسحاق يجزيه لأنه حق لله تعالي لا يعتبر فيه صفة ماله فجاز فيه الذكر والأنثى كالأضحية وتجب عليه من غنم البلد إن كان ضأنا فمن الضأن وإن كان معزا فمن المعز وإن كان منهما فمن الغالب وإن كانا سواء جاز من أيهما شاء لان كل مال وجب في الذمة بالشرع اعتبر فيه عرف البلد كالطعام في الكفارة وإن كانت الإبل مراضا ففي شاتها وجهان (أحدهما) لا تجب فيه الا ما تجب في الصحاح وهو ظاهر المذهب لأنه لا يعتبر فيه صفة المال فلم يختلف بصحة المال ومرضه كالأضحية وقال أبو علي بن خيران تجب عليه شاة بالقسط فتقوم الإبل الصحاح والشاة التي تجب فيها ثم تقوم الإبل المراض فيجب فيها شاة بالقسط لأنه لو كان الواجب من جنسه فرق بين الصحاح والمراض فكذلك إذا كان من غير جنسه وجب ان يفرق بين الصحاح والمراض} * * {الشرح} * قال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب إذا ملك من الإبل دون خمس وعشرين فواجبها الشاة كما سبق فان اخرج بعيرا أجزأه * هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف * وعن مالك واحمد وداود أنه لا يجزئ كما لو اخرج بعيرا عن بقرة * ودليلنا ان البعير يجزئ
(٣٩٥)