مع عروضه التي عنده أرأيت أن هو باع الغنم قبل أن يأتيه المصدق أتسقط عنه زكاة الماشية وزكاة التجارة (فقال) لا ولكن تسقط عنه زكاة الماشية ويرجع في زكاتها إلى زكاة الذهب التي ابتاعها به فهو يزكيها من يوم أفاد الذهب وزكاها (قال) وهذا قول مالك (قال) وهذا يبين لك أن الغنم قد خرجت حين اشتراها من شهر زكاتها إذا حال عليها الحول وصارت أشهرها على حدة (في زكاة الضأن والمعز والبقر والجواميس إذا اجتمعت) (قلت) أرأيت الرجل يكون عنده المعز والضأن يكون عنده من الضأن سبعون ومن المعز ستون قال عليه شاتان من الضأن واحدة ومن المعز أخرى (قلت) فإن كانت الضأن سبعين والمعز ستين (قال) يأخذ من الضأن ولا يأخذ من المعز لأنه إنما عليه شاة وإنما يأخذ من الأكثر وانظر أبدا فإذا كان للرجل ضأن ومعز كان في كل واحدة إذا افترقت ما تجب فيه الزكاة أخذ من كل واحدة وإن كان في واحدة ما تجب فيه الزكاة والأخرى لا تجب فيها الزكاة أخذ مما تجب فيها الزكاة ولم يأخذ من الأخرى مثل أن يكون له سبعون ضائنة وستون معزة فجميعها مائة وثلاثون ففيها شاتان فالسبعون لو كانت وحدها كانت فيها شاة والستون لو كانت وحدها كانت فيها شاة وإذا كانت سبعين ضائنة وخمسين معزة فجميعها مائة وعشرون فإنما فيها شاة واحدة فالقليلة تبع للكثيرة في هذا الموضع لأنها إنما فيها شاة واحدة فتؤخذ من الضأن وهي الأكثر ولو كانت ستين من هذه وستين من هذه أخذ المصدق من أيهما شاء ومثل ذلك الرجل تكون له مائة شاة وعشرون شاة ضائنة وأربعون معزة فعليه شاتان في الضأن واحدة وفي المعز واحدة. ولو كانت ثلاثين معزة كانت عليه في الضأن شاتان ولم يكن عليه في المعز شئ لأنها لو كانت وحدها لم يكن عليه فيها شئ وكذلك إذا كانت له ثلاثمائة ضائنة وتسعون معزة فإنما عليه ثلاث شياه من الضأن ولم يكن عليه من المعز شئ لأنها في هذا الموضع وقص ولو لم يكن عنده معز لم ينقص من الثلاث شياه شيئا ولا يكون في المعز حتى تبلغ مائة فتكون فيها شاة
(٣١٦)