* (655) * 37 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة ان يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمنية أو عدني ويخطب وهو قائم يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا قام المؤذن فأقام فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين.
* (656) * 38 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال: يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا، وقال: إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، فان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع.
* (657) * 39 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، وان فاتته فليصل أربعا.
* (658) * 40 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين.
فالمعنى في هذا الخبر انه لا تكون جمعة فاضلة كاملة إلا لمن أدرك الخطبتين،