وقال الشافعي: يتمها ظهرا، لأن للمأمومين اتباعه، فلا يمكن بناء حكمه على حكمهم، ولا يمكن أن يبني حكمه على حكم الإمام الأول، لأنه ما تمت له الجمعة، فلا وجه لإتيان حكم الجمعة في حقه. وهو ممنوع.
ثم قال: لو جاء مسبوق آخر واقتدى بهذا المسبوق، وقلنا إن المحسوب له ركعة من الظهر، فيحسب للمقتدي به ركعة من الجمعة، لأنه في حق المأمومين يتنزل منزلة إمامه (1).
و: لو لم يستنب الإمام أو مات أو أغمي عليه، فإن كان بعد ركعة استناب المأمومون وقدموا من يتم بهم الصلاة، وللواحد منهم أن يتقدم، بل هو أولى; لأن الإمام قد خرج والمأمومون في الصلاة. وبه قال الشافعي (2).
وفيه إشكال ينشأ من اشتراط الإمام أو إذنه عندنا، ومن كونها جمعة انعقدت صحيحة، فيجب إكمالها.
والإذن شرط في الابتداء لا في الإكمال. فإن قلنا بالأول احتمل أن يتموها جمعة فرادى كما لو ماتوا إلا واحدا، وأن يتموها ظهرا، لعدم الشرط وهو الجماعة مع التعدد.
وإن كان في الأولى قبل الركوع، احتمل إتمامها ظهرا، إذ لم يدرك أحد منهم ركعة، فلم يدركوا الصلاة، وجمعة، لانعقادها صحيحة، فتكمل كما لو بقي الإمام. وكلا الوجهين للشافعي (3).
ز: لا فرق في جواز الاستخلاف بين أن يحدث الإمام عمدا أو سهوا - وبه قال الشافعي (4) - لما بينا من أن بطلان صلاة الإمام لا يقتضي بطلان صلاة المأموم.