لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب (1).
2 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): القنوت يوم الجمعة؟ فقال:
أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية [قبل الركوع].
(باب) * (من فاتته الجمعة مع الامام) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة، قال: يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا، وقال: إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن كنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع.
(باب) * (التطوع يوم الجمعة) * 1 - علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
قال أبو الحسن (عليه السلام): الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات صدر