الأول: إن يتعمد ذلك: فيجب عليه الإعادة في الوقت وخارجه، سواء قعد قدر التشهد، أو لا، عند علمائنا أجمع، لأنه زاد في الفريضة عمدا، فأبطل صلاته، كما لو زاد في غيرها من الفرائض.
ولما رواه ابن عباس: قال من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام، صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر؟ قال: " أعد " (2).
وقال أبو حنيفة: يعيد إلا أن يقعد قدر التشهد (3).
وليس بجيد، لأنه جلوس لم ينوبه الصلاة، فكانت الزيادة بعده كما لو كان قبله. ولأنه فعل كثير ليس من الصلاة، فيكون مبطلا بعد الجلوس، كما هو قبله.
وباقي الجمهور على صحة الصلاة، لعدم تعين القصر.
الثاني: أن يفعل ذلك جاهلا بوجوب القصر، فلا يعيد مطلقا عند أكثر علمائنا (4)، لقوله عليه السلام: (الناس في سعة ما لم يعلموا) (5).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام، وقد سأله زرارة ومحمد ابن مسلم، عن رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟: " إن كان قد قرئت عليه آية القصر وفسرت له أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها، لم يعد " (6).