يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه.
لان ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالإعادة بعد انقضاء الوقت في ذلك اليوم فمحمول على الاستحباب، وما تضمن الخبر الأول ما دام الوقت باقيا محمول على الوجوب.
* (571) * 80 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام: رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.
* (572) * 81 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال: ليس عليها قضاء.
* (573) * 82 - أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين وان كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة.
* (574) * 83 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم