حدثني محمد بن حكيم قال: قلت لأبي الحسن الأول، فذكرت له زرارة وتوجيه ابنه عبيدا إلى المدينة؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: انى لأرجو أن يكون زرارة ممن قال الله " ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله " (1).
254 - عن حريز قال: قال زرارة ومحمد بن مسلم: قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ قال: ان الله يقول: " إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا: قلنا: إنما قال ليس جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ولم يقل افعلوا فكيف أوجب الله ذلك كما أوجب التمام في الحضر قال: أوليس قد قال الله في الصفا والمروة " فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " الا ترى ان الطواف واجب مفروض، لان الله ذكرهما في كتابه وصنعهما نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبي صلى الله عليه وآله فذكره الله في الكتاب قالا:
قلنا: فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا اعاده عليه، والصلاة في السفر كلها الفريضة ركعتان كل صلاة الا المغرب، فإنها ثلث ليس فيها تقصير تركها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر ثلث ركعات (2) 255 - عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فرض الله على المقيم خمس صلوات، وفرض على المسافر ركعتين تمام وفرض على الخايف ركعة، وهو قول الله " ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " يقول من الركعتين فتصير ركعة. (3)