وعند الشافعي: يجب الإتمام، لأنه الأصل، والقصر رخصة، فإذا شك في سببها عاد إلى الأصل (1).
ولو شك في نية القصر ثم تذكر في الحال، لزمه القصر.
وعند الشافعي: يجب الإتمام، لأن فعله في زمان الشك احتسب به عن الإتمام ومن احتسب جزء من صلاته عن الإتمام وجب عليه (2).
ه: لو كان في الصلاة فشك هل نوى الإقامة أم لا، لزمه القصر، عملا بالاستصحاب.
وعند الشافعي يجب الإتمام، لأن القصر رخصة، فإذا شك في الشرط، عاد إلى الأصل (3).
و: لو وصل إلى بلدة في السفينة، فشك هل هي بلدة إقامته؟ لزمه الإتمام، لوقوع الشك في سبب الرخصة.
والأقرب وجوب القصر، للاستصحاب.
ز: لو نوى القصر فصلى ركعتين وقعد للتشهد ثم قام، فإن قصد الإتمام، لم يجز عندنا.
وقال الشافعي: يجوز (4).
وإن قام ساهيا، عاد إلى قعوده، وإن تعمده ولم يقصد الإتمام، فسدت صلاته، كما لو قام إلى الخامسة عمدا، وبه قال الشافعي (5).