الصلاة تماما، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي (1) - لانتفاء سبب القصر - وهو السفر - لوجود نية الإقامة المضادة للسفر، ولا يجتمع الضدان.
وقال مالك: إذا رجع عن نية القصر، لم يبن على صلاته، فإن كان قد صلى ركعة بسجدتيها، أتمها ركعتين نافلة، لأنها صلاة ابتدئت بنية فرض، فلا يجوز نقله إلى غيره، كما لا تنقل صلاة الظهر إلى العصر (2).
والجواب: منع حكم الأصل عندنا، سلمنا لكنها صلاة واحدة لا تختلف نيتها إلا من جهة العدد، فإذا نواها ركعتين، جاز أن يجعلها أربعا، كالنافلة بخلاف الظهر والعصر، لأن نية الصلاة مختلفة.
أ: لو دخل بنية القصر ثم نوى الإتمام، لم يجز له الإتمام عندنا، إلا أن ينوي المقام عشرا، لأن فرضه القصر، فلا يتغير بتغير النية على ما سبق.
وقال الشافعي: يجب الإتمام، لأن نية الزيادة في العدد لا تتغير به النية، وهو بناء على أن القصر سائغ (3).
وقال مالك: لا يجب الإتمام، لأنه نوى عددا، فإذا زاد عليه، حصلت الزيادة بغير نية، فلم تجز (4).
ب: لو أحرم ونوى القصر فصلى أربعا ناسيا، فقد بينا الإجزاء مع خروج الوقت، والإعادة مع بقائه.