قال من صلى في السفر أربعا فهو كمن صلى في الحضر ركعتين واحتجوا بأن صلاة السفر ركعتان بدليل قول عمر وعائشة وابن عباس على ما ذكرناه، وروي عن صفوان بن محرز انه سأل ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتان فمن خالف السنة كفر ولان الركعتين الأخريين يجوز تركهما إلى غير بدل فلم تجز زيادتهما على الركعتين المفروضتين كما لو زادهما على صلاة الفجر ولنا قول الله تعالى (ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) وهذا يدل على أن القصر رخصة مخير بين فعله وتركه كسائر الرخص وقال يعلى ن أمية قلت لعمر ابن الخطاب (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) رواه مسلم وهذا يدل على أنه رخصة وليس بعزيمة وأنها مقصورة. وروى الأسود عن عائشة أنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال (أحسنت) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده وهذا صريح في الحكم ولأنه لو ائتم بمقيم صلى أربعا وصحت الصلاة والصلاة لا تزيد بالائتمام قال ابن عبد البر وفي اجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أن يلزمه أربع دليل واضح على أن القصر رخصة إذ لو كان فرضه
(١٠٨)