ولقول الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} قال: " الباغي باغي الصيد، والعادي السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة " (1).
ولأن السفر سبب لتخفيف الصلاة إذا كان مباحا، فلا يكون سببا وهو معصية، كالتحام الحرب.
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والمزني: يجوز القصر وجميع الرخص في ذلك، لأنه لو غصب خفا، كان له المسح عليه وإن كان عاصيا بلبسه كذا هنا (2).
والمسح على الخف عندنا باطل. ولأن سبب الرخصة السفر ولبس الخف شرط وليس بسبب. ولأن المعصية لا تختص بلبسه، فإنه غاصب وإن نزعه.
إذا عرفت هذا، فإن الوجه: إن العاصي لا يترخص بأكل الميتة:
وبه قال الشافعي وأحمد (3)، خلافا لأبي حنيفة، احتج: بأن منعه يؤدي إلى تلف نفسه وهو حرام (4).
ويبطل بأن يتوب ويرجع عن سفره، فيحل له أكل الميتة، فلا يؤدي إلى تلفه.
ولا رخصة عندنا غير القصر في الصلاة والصوم وأكل الميتة.