القصر.
أما الجمهور، فإن القصر عند أكثرهم ليس واجبا، بل المسافر يتخير بين القصر والإتمام (1).
وإنما يجوز القصر عند الشافعي وأحمد لو نواه، فإن أحرم بنية القصر جاز، وإن أحرم بنية الإتمام، وجب الإتمام عندهما، لأن المصلي في أول الوقت يلزمه الإتمام وإن جاز التأخير قبل الشروع، فكذا هنا إذا نوى الإتمام، لزمه وإن كان مخيرا في الابتداء (2).
ونحن نمنع التخيير، فإن القصر عندنا واجب - وبه قال أبو حنيفة (3) - فإذا نوى الإتمام لم يتغير فرضه.
وإن أطلق النية، وجب القصر عندنا، لأنه يجب لو نوى الإتمام، ففي الإطلاق أولى.
واختلفت الشافعية، فعند المزني يجوز القصر، لأنه أحرم بصلاة يجوز له قصرها ولم ينو إتمامها، فكان له قصرها، كما لو نوى القصر (4).
وقال آخرون: يجب الإتمام، لأنه الأصل، وقد أجمعنا على جواز القصر مع نيته، فإذا لم ينو وجب الإتمام. ولأن إطلاق النية ينصرف إلى الأصل (5).
والكل ممنوع بما تقدم.