وقال الشافعي: تجزئه مطلقا، ويسجد للسهو (1).
ولو تعمد ذلك، لم يجز عندنا على ما بيناه.
وقال الشافعي: تجزئه ولا يسجد (2).
قالت الشافعية: وهو غريب، لأن الزيادة التي توجب سجود السهو إذا تعمدها، أفسدت (3).
وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري كقول الشافعي (4).
وقال بعض أصحاب مالك: لا تجزئه لأن هذا السهو عمل كثير (5).
وليس بجيد، لأنه من جنس الصلاة.
ج: لو أراد السفر إلى بلد ثم إلى آخر بعده، فإن كان الأدنى مما يقصر في مثله، قصر، وإلا لم يقصر إن نوى الإقامة في الأقرب عشرة، وإلا قصر إن بلغ المجموع المسافة.
ولو دخل الأقرب فأراد الخروج إلى الآخر، اعتبرت المسافة إليه.
ولو قصد بلدا ثم قصد أن يدخل في طريقه إلى بلد آخر يقيم فيه أقل من عشرة أيام، لم يقطع ذلك سفره، واعتبرت المسافة من البلد الذي أنشأ منه السفر إلى البلد الذي قصده.
د: لو خرج إلى الأبعد فخاف في طريقه فأقام لطلب الرفقة أو ليرتاد الخبر ثم طلب غير الأبعد الذي قصده أولا، جعل مبتدئا للسفر من موضع إقامته لارتياد الخبر، لأنه قطع النية الأولى، وإن لم يبدله لكن أقام أقل من عشرة، قصر.