وتميم بن حذلم ان أدرك ركعتين معه أجزأتاه وقال إسحاق بن راهويه له القصر خلف المقيم بكل حال فان فرغت صلاة المأموم تشهد وحده وسلم وقام الامام إلى باقي صلاته وحكاه الشيخ أبو حامد عن طاوس والشعبي وداود * (فرع) في مذاهبهم في مسافر اقتدى بمقيم ثم أفسد المأموم صلاته لزمه اعادتها تامة وبه قال مالك واحمد ورواية عن أبي ثور وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو ثور في رواية يقصر * (فرع) في مذاهبهم في مسافر صلي بمسافر ومقيم ثم أحدث الامام فاستخلف المقيم فصلي خلفه المسافر الآخر: مذهبنا ومذهب احمد وداود يلزمه الاتمام وقال مالك وأبو حنيفة له القصر * * قال المصنف رحمه الله * (قال الشافعي رحمه الله وان صلي بمقيمين فرعف واستخلف مقيما أتم الراعف فمن أصحابنا من قال هذا على القول القديم ان الراعف لا تبطل صلاته فيكون في حكم المؤتم بالمقيم ومن أصحابنا من قال يلزمه الاتمام على القول الجديد أيضا لان المستخلف فرع الراعف فلا يجوز أن يلزم الفرع ولا يلزم الأصل وليس بشئ) * (الشرح) في قوله رعف لغتان أفصحهما وأشهرهما فتح العين والثانية ضمها وهذا النص الذي ذكره عن الشافعي هو في مختصر المزني ولفظ الشافعي فان رعف وخلفه مسافرون ومقيمون فقدم مقيما كان على جميعهم والراعف ان يصلوا أربعا لأنه لا يكمل واحد منهم الصلاة التي كان فيها الا وهو في صلاة مقيم قال المزني هذا غلط فالراعف لم يأتم بمقيم فليس عليه الا ركعتان هذا نصه وللأصحاب فيه أربع طرق (أصحها) عند الأصحاب وتأويل المزني وأبي إسحاق وجمهور المتقدمين ان مراد الشافعي أن الراعف ذهب فغسل الدم ورجع واقتدى بالمقيم قالوا فإن لم يقتد به فله القصر قولا واحدا قالوا وعليه يدل كلام الشافعي وتعليله الذي ذكرناه قال الماوردي والشاشي هذا التأويل قول أكثر أصحابنا وصححه الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي حسين وصاحب العدة وآخرون ونقل الرافعي تصحيحه عن الأكثرين (والثاني) حكاه أبو حامد والمحاملي وآخرون عن أبي غانم من أصحابنا أن مراد الشافعي أن الراعف حين أحس بالرعاف وخرج منه يسير لا تبطل الصلاة استخلف مقيما وحصل مؤتما به ثم اندفق رعافه فخرج من الصلاة يلزمه الاتمام لمصيره مؤتما بمقيم في جزء من صلاته قال أبو حامد وغيره هذا تأويل فاسد مخالف لنصه قال أبو حامد والمحاملي والأصحاب ولان الاستخلاف الذي في جوازه قولان هو الاستخلاف بعذر فأما الاستخلاف بلا عذر فلا يجوز قولا واحدا وهذا الامام إذا استخلف قبل خروج الدم الكثير
(٣٥٨)