المتم إلى ركعة خامسة وكما لو قام المتنفل إلى ركعة زائدة قبل تغير النية وأن قام سهوا ثم تذكر فعليه أن يعود ويسجد للسهو فلو بدا له بعد التذكر أن يتم عاد إلى القعود ثم نهض متما وفى وجه له أن يمضي في قيامه ولو صلى ثالثة ورابعة سهوا وجلس للتشهد ثم تذكر سجد للسهو وهو قاصر وركعتا السهو غير محسوبتين فلو أراد أن يتم لم ينعكسا محسوبتين بل يلزمه أن يقوم ويصلي ركعتين أخريين ثم يسجد للسهو في آخر صلاته ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب فليقم وليصل ركعتين أخريين بالميم لان صاحب البيان حكى عن مالك أن المسافر إذا نوى القصر لم يكن له أن ينوى الاتمام ويزيد على نيته الأولى (واعلم) أن لفظ الكتاب في أول النظر الثالث يوهم حصر شرط القصر في الاثنين المذكورين لكن له شروط أخر (منها) أن يكون مسافرا من أول الصلاة إلى آخرها فلو نوى الإقامة في أثناء الصلاة أو كان يصلي في السفينة فانتهت إلى دار اقامته لزمه الاتمام لان سبب الرخصة قد زال فتزول الرخصة كما لو كان يصلي قاعدا لمرض فزال المرض يجب عليه أن يقوم ولو شرع في الصلاة مقيما ثم سارت به السفينة فكذلك يلزمه الاتمام تغليبا للحضر في العبادة التي اشترك فيها الحضر والسفر ولو شك هل نوى الإقامة أم لا أو دخل بلدا بالليل وشك في أنه مقصده أم لا يلزمه الاتمام لأنه شك في سبب الرخصة والأصل الاتمام فصار كما لو شك في بقاء مدة المسح لا يمسح (ومنها) العلم بجواز القصر فلو جهل جوازه وقصر لم يجزه لأنه عابث في اعتقاده غير مصلي يحكى ذلك عن نصه في الام *
(٤٦٨)