الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٨٢
تبارك وتعالى إنما جعل هذه الكفارات على المذنبين في أموالهم وما يملكون ويظنون به مما يعز اخراجه عليهم تأديبا منه لهم وتنكيلا بما يدخل عليهم من الغرم لهم عن العودة فيما تقدم منهم، والعبد فليس ماله له ولا مال سيده وليس يؤدبه وينكله الا ما ناله في نفسه، والصيام فهو داخل عليه في نفسه فلذلك أوجبنا عليه الصيام ولم يجزه غير ذلك من فعل سيد الغلام من عتق أو كسوة أو إطعام.
باب القول فيمن حلف بيمين ألا يشتري شيئا ولا يبيعه ولا يتزوج قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا حلف بيمين كائنة ما كانت الا يبيع ولا يشتري شيئا فباع بيعا فاسدا أو اشترى شراءا فاسدا يجوز له فيه الهبة والصدقة أو العتق لزمه فيه الحنث مثل بيع مسكة ذهب فيها ستة مثاقيل بخمسة دنانير فأخذ الدنانير فوهبها أو تصدق بها جازت هبته وصدقته، وكذلك لو اشترى بها عبدا فأعتقه لجاز عتقه له فإن كان البيع بينه وبين من أخذ منه الدنانير بمسكة الذهب مفسوخا لأنه أخذ أقل من وزن مسكته فيجب أن يرد عليه الذي اشترى منه المسكة مثقالا منها أو ذهبا من غيرها حتى يكون قد أخذ مثل وزن مسكته لان الذهب مثلا بمثل لا يجوز الفضل بينهما ويحكم على البيع أن يرد عليه خمسة دنانير مثل دنانيره، ولا يجب عليه أن يرتجع تلك الدنانير بعينها ممن تصدق بها عليه أو من اشترى بها منه العبد فأعتقه.
وكذلك لو اشترى عبدا من رجل بعبدين إلى سنة فأخذه من ساعته فأعتقه كان أعتق لازما له لأنه قد باعه ويحكم له عليه بقيمته في يوم باعه إياه، ولا يحكم له بالعبدين لأنه قد وقع التأخير والدين منذ اشتراه إلى أن حكم له عليه، ولا يجوز بيع الحيوان واحدا باثنين إلى أجل، وإنما
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 187 188 ... » »»
الفهرست