قصد المعصية، والمنع، اعتبارا بالمنافي، كما لو قصد الإقامة في أثناء المسافة.
د: قد بينا أن المسح على الخف حرام، أما من جوزه فإنه يجوز في السفر ثلاثة أيام، واشترط الشافعي إباحة السفر، ولو كان معصية، احتمل عنده أن يمسح يوما وليلة، لأن للمقيم ذلك، وغاية الأمر فرض السفر كالمعدوم. وعدمه، لأن المسح رخصة، فلا يثبت للعاصي (1).
وكذا لو لبس خفا مغصوبا، ففي المسح عليه عنده وجهان (2).
ه: لو عدم الماء في سفر المعصية، وجب التيمم ولم يجز له ترك الصلاة.
وهل تجب الإعادة؟ الأقرب: المنع، لاقتضاء الأمر الإجزاء.
ولأن المعصية تأثيرها في منع الرخصة، والصلاة بالتيمم عند عدم الماء واجبة، فلا تؤثر فيها المعصية، وهو أحد وجهي الشافعية (3).
والثاني: الإعادة، لأن الصلاة بالتيمم من رخص السفر، فإن المقيم إذا تيمم لعدم الماء، أعاد، فلا يثبت في حق العاصي بسفره (4).
والأولى ممنوعة.
و: لو وثب من بناء عال أو جبل متلاعبا، فانكسرت رجله، صلى قاعدا ولا إعادة، لأن ابتداء الفعل باختياره دون دوام العجز، وهو أحد وجهي الشافعية.
والثاني: بعيد، لأنه عاص بما هو سبب العجز عن القيام،