عن أبي قال: سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام وانا أسمع عن المسافر ان حدث نفسه بإقامة عشرة أيام قال: فليتم الصلاة فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة. فقال له محمد بن مسلم:
بلغني انك قلت خمسا؟ فقال: قد قلت ذاك، قال أبو أيوب فقلت انا: جعلت فداك يكون أقل من خمسة أيام؟ فقال: لا.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالاتمام إذا أراد مقام خمسة أيام محمول على أنه إذا كان بمكة أو بالمدينة، يدل على ذلك ما رواه:
* (594) * 58 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الأرض فقال: ان حدثته نفسه ان يقيم عشرا فليتم وان قال: اليوم أخرج أو غدا اخرج ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر فان مضى شهر فليتم ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة وان أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم.
* (550) * 59 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل فيمر بالكوفة وإنما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين قال: يقيم في جانب المصر ويقصر، قلت: فان دخل أهله؟ قال: عليه التمام.
* (551) * 60 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن