ولا حجة فيه علينا.
والثاني: يقصر إلى ثمانية عشر يوما كغيره (1)، لقول ابن عباس: أقام النبي صلى الله عليه وآله، لحرب هوازن ثمانية عشر يوما يقصر الصلاة، فمن أقام أكثر من ذلك فليتم (2).
وهو معارض برواية جابر.
ج: في بعض الروايات: يقصر - يعني المتردد - ما بينه وبين مضي شهر (3). وفي بعضها: ثلاثون يوما: قال الباقر عليه السلام: " فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم " (4).
فلو كان الشهر هلاليا تسعة وعشرين يوما، وأقام من أوله إلى آخره، أتم على الأول دون الثاني.
والوجه: التقصير، أما أولا: فللاستصحاب. وأما ثانيا: فلأن الشهر كالمجمل، والثلاثين كالمبين.
د: لو دخل بلدا في طريقه، فقال: إن لقيت فلانا فيه أقمت عشرة أيام، قصر إلى أن يلقاه، أو يمضي ثلاثون يوما، فإن لقيه، حكم بإقامته ما لم يغير النية قبل أن يصلي تماما ولو فريضة واحدة.
ه: لو دخل بلدا لحاجة وعزم أنه متى قضيت خرج، فإن كانت تلك الحاجة لا تنقضي في عشرة أيام، صار حكمه حكم المقيم، وإن جاز أن تنقضي في أقل، قصر إلى أن يمضي ثلاثون يوما.
و: لو نوى مقام عشرة أيام في بعض المسافة، انقطع سفره، فإذا خرج