وإن لم يعلموا المقصد، لم يترخصوا، لانتفاء اختيارهم، وإنما سفرهم بسفر غيرهم.
ه: منتظر الرفقة إذا غاب عنه الجدار والأذان، قصر إن جزم على السفر - سواء حصلت الرفقة أو لا - إلى شهر.
وإن تردد في السفر لو لم يحصلوا، لم يقصر، إلا أن يكون قد قطع المسافة، فيقصر إلى شهر.
واشتراط الشيخ أربعة فراسخ (1) ممنوع.
و: لو قصد ما دون المسافة فقطعه، ثم قصد ما دون المسافة فقطعه، وهكذا دائما، فلا قصر وإن تجاوز مسافة التقصير، وكذا لو خرج غير ناو مسافة، لم يقصر وإن قطع مسافات كثيرة.
نعم يجب عليه التقصير في العود مع بلوغ المسافة، لأنه ينوي المسافة، وعليه فتوى العلماء.
ولقول الرضا عليه السلام، وقد سأله صفوان: في الرجل يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان، قال: " لا يقصر ولا يفطر، لأنه لم يرد السفر ثمانية فراسخ، وإنما خرج ليلتحق بأخيه فتمادى به السير " (2).
ولو قصد ما دون المسافة أولا ثم قصد ثانيا المسافة، قصر حينئذ لا قبله.