(فصل) ويستحب للإمام إذا صلى بمقيمين أن يقول لهم عقيب تسليمه أتموا فانا سفر لما ذكرنا من الحديث ولئلا يشتبه على الجاهل عدد ركعات الصلاة فيظن ان الرباعية ركعتان وقد روى الأثرم عن الزهري ان عثمان إنما أتم الصلاة لأن الاعراب حجوا فأراد أن يعرفهم ان الصلاة أربع (فصل) وإذا أم المسافر المقيمين فأتم بهم الصلاة فصلاتهم تامة صحيحة وبهذا قال الشافعي واسحق وقال أبو حنيفة والثوري تفسد صلاة المقيمين وتصح صلاة الإمام والمسافرين معه وعن أحمد نحو ذلك قل القاضي لأن الركعتين الأخريين نفل من الإمام فلا يؤم بها مفترضين ولنا ان المسافر يلزمه الاتمام بنيته فيكون الجمع واجبا ولو كانت نفلا فائتمام المفترض بالمتنفل جائز على ما مضى (فصل) وان أم المسافر مسافرين فنسي فصلاها تامة صحت صلاته وصلاتهم ولا يلزم لذلك سجود سهو لأنها زيادة لا يبطل الصلاة عمدها فلا يجب السجود لسهوها كزيادات الأقوال مثل القراءة في السجود والقعود وهل يشرع السجود لها؟ يخرج على الروايتين في الزيادات المذكورة واختار ابن عقيل أنه لا يحتاج إلى سجود لأنه اتى بالأصل فلم يحتج إلى جبران ووجه مشروعيته أن هذه زيادة نقصت الفضيلة وأخلت بالكمال فأشبهت القراءة في غير محلها وقراءة السورة في الأخريين وإذا ذكر الإمام بعد قيامه إلي الثالثة لم يلزمه الاتمام وله ان يجلس فإن الموجب للاتمام نيته أو الائتمام بمقيم ولم
(١٣١)