فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٠
العذر واختلفوا في المسألتين على طريقين (أحدهما) أن فيهما قولين (أحدهما) ان أدرك أول الوقت ملزم فالحائض تقضي تلك الصلاة والمسافر يتم لان الصلاة تجب بأول الوقت وقد أدركا وقت الوجوب (والثاني) أنه لا يلزمها الصلاة ويجوز له القصر لان الاستقرار إنما يكون بآخر الوقت ولهذا نقول لو أخر الصلاة عن أول الوقت ومات لا يلقى الله تعالى عاصيا على الأصح (والثاني) تقرير النصين والفرق أن الحيض مانع من الصلاة فإذا طرأ انحصر وقت الامكان في حقها في ذلك القدر وكأنها أدركت جميع الوقت بخلاف المسافر فان السفر غير مانع وأيضا فان الحيض لو أثر إنما أثر في اسقاط الصلاة بالكلية والقول بالسقوط مع ادراك وقت الوجوب بعيد والسفر إنما يؤثر في كيفية الأداء لا في أصل الفعل فأشبه ما لو أدرك العبد من الوقت قدر ما يصلى فيه الظهر ثم عتق يلزمه الجمعة دون الظهر وظاهر المذهب الفرق بين المسألتين على موجب النصين سواء أثبتنا طريقة القولين أم لا ونقل الأصحاب عن المزني وابن سريج في مسألة المسافر أنه لا يقصر وأعلم قوله في الكتاب يقصر بالزاي لذلك لكنه تخريج من المزني للشافعي رضي الله عنه خرجه من مسألة الحائض وليس مذهبا له لأنا قدمنا عنه أنه لو ذهب جميع الوقت في الحضر وفاتته الصلاة كان له القصر إذا قضاها في السفر فههنا أولي فإذا لا يصح الاعلام بالزاي وأما ابن سريج فإنه خرج من كل واحدة من المسألتين في الأخرى واختار عدم القصر وقد ذكرنا تخريجه في الحائض من هذه المسألة في باب المواقيت في الفصل الثاني ووافق أبو الطيب بن سلمة ابن سريج على أنه لا يقصر لكن لا على الاطلاق بل فيما إذا سافر ولم يبق من الوقت إلا قدر أربع ركعات لأنه إذا ضاق الوقت تعين عليه صلاة الحضر فهذا مذهب ثالث وراء القولين وان سافر وقد بقي من الوقت أقل من قدر الصلاة فجواز القصر يبنى على أن من أوقع بعض صلاته في الوقت وبعضها خارجه تكون جميع صلاته أداء أم لا ان قلنا نعم قصر وإلا فلا (وقوله) والمسافر في آخر الوقت ليس المراد منه الجزء الآخر بل المراد ما إذا سافر وقد مضي من أوله ما يسع الصلاة وكذا قوله والحائض إذا أدركت أول الوقت ثم حاضت يعني أدركت منه ما يسع للصلاة ولو قال ولو أدركت المرأة أول الوقت ثم حاضت بدل الحائض لكان أحسن ولو سافر والماضي من الوقت دون ما يسع للصلاة فقد قال في النهاية ينبغي أن يمتنع القصر ان قلنا أنه يمتنع لو كان الماضي قدر ما يسع للصلاة بخلاف ما لو حاضت بعد مضى القدر الناقص حيث لا يلزمها الصلاة على الصحيح لان عروض السفر لا ينافي اتمام الصلاة وعروض الحيض ينافيه * قال (النظر الثالث: في الشرط وهو اثنان (الأول) أن لا يقتدى بمقيم فلو اقتدى ولو في لحظة (م) لزمه الاتمام ولو شك في أن امامه مقيم أم لا لزمه الاتمام ولو شك في أنه نوى الاتمام وهو مسافر لم يلزمه الاتمام لان نية الاتمام لا شعار لها بخلاف المسافر) *
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست