" إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين " (1).
وأيضا قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " (2) وهذا عام في كل موضع.
وروي عن ابن عباس أنه قال: أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة جمعة جمعت بجؤاثا قرية من قرى البحرين " (3) وهذا نص.
مسألة 359: تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا، وبسبعة تجب عليهم.
وقال الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين من أهل الجمعة (4) وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (5)، وعمر بن عبد العزيز من التابعين، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق (6).
وقال ربيعة تنعقد بإثني عشر نفسا، ولا تنعقد بأقل منهم (7).
وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: تنعقد بأربعة: إمام وثلاثة معه، ولا