وقال الشافعي: على تقدير جوازه يجوز، وعلى تقدير عدمه لا يجوز أن يصلي غيره بهم الجمعة: لأن الخطبتين تقوم مقام ركعتين فيخطب بهم غيره ويصلي، فإن لم يتسع الوقت، صلى بهم الظهر أربعا (1).
ب: لو أحدث بعد التحريم استخلف عندنا، وأتموها جمعة قطعا، وبه قال الشافعي على تقدير الجواز، وعلى تقدير العدم لا يجوز، فيصلي المأمومون فرادى ركعتين.
وعنه آخر: إن كان بعد أن صلى ركعة أتموها جمعة ركعتين، وإن كان أقل من ركعة صلوا ظهرا أربعا (2).
ج: يجب أن يستخلف من هو بشرائط الإمامة، فلو استخلف امرأة لإمامة الرجال فهو لغو، فلا تبطل صلاتهم إذا لم يقتدوا بها: وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: ولا تبطل الصلاة بالاستخلاف صلاتهم وصلاتها (4).
د: لا يشترط في المستخلف كونه قد سمع الخطبة، أو أحرم مع الإمام، سواء أحدث الإمام في الركعة الأولى أو الثانية قبل الركوع، للأصل.
ولقول معاوية بن عمار: سألت الصادق عليه السلام، عن رجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر، فينفتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه، فقال: " يتم القوم الصلاة، ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ بيده إليهم عن اليمين والشمال، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم، وأتم هو ما كان فاته إن بقي عليه " (5).