خلفه؟ قال: " لا " (1).
وقال أبو عبد الله البرقي: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: أتجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهما؟ فأجاب:
" لا تصل وراءه " (2).
ولانتفاء الزاجر له عن ترك شرط أو فعل مناف فلا تصح، كالصبي والكافر.
احتجوا: بعموم قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} (3).
وبقوله عليه السلام: (صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله) (4).
وبأن الحسن والحسين عليهما السلام صليا مع مروان (5).
والآية تدل على السعي لا على حال الإمام. والعام قد يخصص، وأحاديثنا أخص فتقدم.
وفعل الإمامين عليهما السلام لقهرهما، كما تضمنه حديث جابر (6).
ولأنه حكاية حال فيمكن أن صلاتهما بعد فعلها في منازلهما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر: (كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟) قلت: فما تأمرني؟ قال: (صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة) (7).