أقل منهم " (1).
وحمل ما تقدم من الروايتين على استحبابها للخمسة (2).
ولا ضرورة إلى الشاهدين، والرواية ليست ناصة على المطلوب، لأن أقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة، فيحمل عليه جمعا بين الأدلة، ولأن روايتنا أكثر رواة وأقرب إلى مطابقة القرآن، ولأن الخيار مع الخمسة يستلزم الوجوب، لقوله تعالى: {فاسعوا} (3).
وقال الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين رجلا على الشرائط الآتية، وهل الإمام أحدهم؟ وجهان - وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد - لقول جابر بن عبد الله: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة (4). وقول الصحابي: مضت السنة، كقوله: قال النبي صلى الله عليه وآله (5).
وتعليق الحكم على العدد لا يقتضي نفيه عما هو أقل أو أكثر.
ونمنع مساواة (مضت السنة) لقوله: قال النبي صلى الله عليه وآله.
وقال أحمد في رواية: لا تنعقد إلا بخمسين، لقوله عليه السلام:
(تجب الجمعة على خمسين رجلا) (6).
ودلالة المفهوم ضعيفة.