له السورة قولا واحدا وان قلنا لا تستحب في الأخيرتين ولا أدرك قراءة الإمام للسورة فاستحب له لئلا تخلو صلاته من سورتين وهذا الطريق الثاني هو الصحيح عند الأصحاب وممن صححه امام الحرمين وصاحب الشامل وآخرون ونقله صاحب الحاوي عن أبي إسحاق أكثر الأصحاب فإن كان ذلك في العشاء وثالثة المغرب لم يجهر بالقراءة على المذهب وبه قطع الجمهور وحكى أبو علي الطبري في الافصاح والقاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل والبيان في جهره قولين كالسورة قال القاضي أبو الطيب نص في الاملاء أنه يجهر لان الجهر قد فاته فيتداركه كالسر ونص في غيره أنه لا يجهر لان سنة آخر الصلاة الاسرار فلا يفوته وبهذا يحصل الفرق بينه وبين الشيخ أبو محمد في التبصرة لو كان الامام بطئ القراءة وأمكن المأموم المسبوق ان يقرأ السورة فيما أدرك فقرأها لم يعدها في الأخيرتين إذا قلنا تختص القراءة بالأوليين * (فرع) لو قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة أجزأته الفاتحة ولا تحسب له السورة على المذهب وهو المنصوص في الأم وبه قطع الأكثرون ممن قطع به القاضي أبو الطيب والبندنيجي والمحاملي في المجموع والقاضي حسين والفوراني لأنه اتى بها في غير موضعها وحكي الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة وولده امام الحرمين والشيخ نصر المقدسي وغيرهم في الاعتداد بالسورة وجهين لان محلها القيام وقد اتى بها فيه * (فرع) لو قرأ الفاتحة مرتين وقلنا بالمذهب ان الصلاة لا تبطل بذلك لم تحسب المرة الثانية عن السورة بلا خلاف صرح به المتولي وغيره قال لان الفاتحة مشروعة في الصلاة فرضا والشئ الواحد لا يؤدى به فرض ونفل في محل واحد (فرع) قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه التبصرة لو ترك الامام السورة في الأوليين فان تمكن المأموم فقرأها قبل ركوع الامام حصلت له فضيلة السورة وإن لم يتمكن لاسراع الامام وكان يود ان يتمكن فللمأموم ثواب السورة وعلى وبال تقصيره لحديث أبي هريرة رضى الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " يصلون لكم فان أصابوا فلكم وان أخطأوا فلكم وعليهم " رواه البخاري ومسلم قال وربما تأخر المأموم بعد ركوع الامام لقراءة السورة وهذا خطأ لان المأموم يتعين عليه فرض المتابعة إذا هوى الامام للركوع فلا يجوز ان يشتغل عن الفرض بنفل * (فرع) في مذاهب العلماء في السورة بعد الفاتحة: مذهبنا انها سنة فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة واحمد وكافة العلماء الا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص
(٣٨٨)