الإمام قد سبح في أخرييه، لأنهما أخريان، فلا يسقط حكمهما من التخيير.
ويحتمل: وجوب القراءة إن سبح الإمام، لئلا تفوت الصلاة من قراءة.
د: إذا أحدث الإمام في الأولى، فسواء استخلف من شرع معه في الصلاة أم لا، فإنه جائز، لأنه لا يختلف نظم الصلاة وإن كان في الثانية أو الثالثة، فإن استخلف مأموما موافقا، جاز إجماعا، وإن استخلف مسبوقا، جاز أيضا، ويتم صلاته على نظم صلاة نفسه.
وقال الشافعي: على نظم صلاة الإمام (1).
مثاله: إذا استخلفه في الثانية، فإذا صلى ركعة، قام إلى ثانيته، وتشهد المأمومون تشهدا خفيفا ولحقوا به.
وقال الشافعي: يقعد للتشهد وإن لم يكن موضع قعوده (2).
فإذا صلى ثانية، قعد عندنا، وتشهد، وتبعه المأمومون في القعود لا التشهد.
وقال الشافعي: لا يقعد، لأنها الثالثة من صلاة الإمام وإن كان الموضع موضع قعوده (3).
وإذا صلى ثالثة، فقد تمت صلاة القوم، فينهض إلى الرابعة، ثم إن شاء المأمومون المفارقة، نووا الانفراد وتشهدوا وسلموا، وإن شاؤوا انتظروا الإمام حتى يتشهد ويسلم بهم.
وقال الشافعي: يتشهد في ثالثته، وإذا علم أن القوم قد فرغوا من التشهد، أشار إليهم بالسلام ويتم لنفسه (4).
ولو استخلف من لم يشرع معه في الصلاة، جاز عندنا، خلافا