أما لو أدركه في التشهد، فإنه يكبر للافتتاح خاصة، لأن الجلوس عن القيام لم يشرع في الصلاة، فلا تكبير له، فإذا قام الإمام إلى الثالثة، لم يتابعه المأموم في التكبير - خلافا للشافعي - لأنه قيام أول بالنسبة إليه.
وقال الشافعي: يكبر متابعة لإمامه (1).
فإذا صلى ركعتين مع الإمام ثم سلم الإمام، قام إلى ثالثته مكبرا إن قلنا باستحبابه في قيام الثالثة، لأنه يقوم إلى ابتداء ركعة، وبه قال الشافعي (2).
ولو أدرك الإمام في التشهد الأخير، كبر وجلس بغير تكبير، فإذا سلم الإمام، قام بغير تكبير، لأنه قد كبر في ابتداء هذه الركعة.
وهل يتشهد مع الإمام؟ يحتمل ذلك: لأنه إذا جاز أن يقعد في غير موضع قعوده متابعة للإمام، جاز أن يتبعه في التشهد، وليس واجبا عليه، لأن المتابعة تجب في الأفعال لا في الأذكار.
ويحتمل العدم، لأنه ليس بموضع للتشهد.
وكلاهما للشافعي (3).
ه: لو أدركه في التشهد الأول وقعد معه ثم قام الإمام، تابعه المأموم ولا يقرأ دعاء الاستفتاح.
ولو كبر المأموم وقصد أن يقعد فقام الإمام قبل أن يقعد المأموم، دعا للاستفتاح.
والفرق: أنه وجد منه في الأول الاشتغال بعد الافتتاح بفعل وجب عليه الإتيان به، فلم يبق حكم الاستفتاح، وهنا لم يشتغل بفعل، فيؤمر بدعائه.
و: الأقرب: أنه لا تحصل فضيلة الجماعة فيما إذا أدركه بعد رفعه من الركوع الأخير.
ويحتمل الإدراك، لقول محمد بن مسلم: قلت له: متى يكون يدرك