والأوزاعي والثوري وأحمد وأبو ثور (1) - لأن أبا بكرة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله، في صلاة الفجر، فأومأ إليهم إن مكانكم، ثم ذهب وجاء ورأسه يقطر، فصلى بهم (2).
وهو يدل على أنهم أحرموا معه، لأنه أومأ إليهم ولم يكلمهم، لأن كلام المصلي مكروه، وهذا وإن كان باطلا عندنا، لكنه ذكر للإلزام.
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام، وقد سأله محمد بن مسلم عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر، فلا يعلم حتى تنقضي صلاته؟ قال:
" يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر " (3).
ولأن المأموم لم يفرط بالائتمام به، فلم تبطل صلاته، كما لو سبق الإمام الحدث.
وقال الشعبي وابن سيرين وحماد وأصحاب الرأي: تبطل صلاة المأمومين أيضا (4).
وقال مالك: إن كان الإمام غير عالم بحدث نفسه، صحت صلاة المأمومين، وإن كان عالما، لم تصح (5).
وقال عطاء: إن كان حدثه جنابة، بطلت، وإن كان غير ذلك، أعادوا