وقال بعض الشافعية: يجوز (1). وليس بمعتمد.
ج: لو أدركه بعد رفعه من الركوع، استحب له أن يكبر للهوي إلى السجود، ويسجد معه السجدتين، ولا يعتد بهما، بل إذا قام الإمام إلى اللاحقة، قام ونوى وكبر للافتتاح، وإن شاء أن يتربص حتى يقوم الإمام ويستفتح معه، جاز.
وإنما لم يعتد بالسجدتين، لأن زيادتهما زيادة ركن، فتبطل الصلاة بها.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها " (2).
ولو كان السجود للركعة الأخيرة، فعل ما قلناه، فإذا سلم الإمام، قام فاستقبل صلاته بنية وتكبير متجدد.
ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، جاز أن يكبر ويجلس معه في تشهده يتشهد، وإن شاء سكت، فإذا سلم الإمام، قام وبنى على تلك التكبيرة إن كان قد نوى في للافتتاح، وليس ذلك فعلا كثيرا مبطلا، لأنه من أفعال الصلاة لتحصيل فضيلة الجماعة.
د: إذا لحقه بعد الركوع قبل السجود فقد قلنا: إنه يكبر للافتتاح ثم يكبر للهوي إلى السجود - وهو أحد وجهي الشافعي (3) - لأنه مأمور بالسجود متابعة للإمام، فسن له التكبير، كما لو كان السجود من صلب الصلاة.
والثاني: لا يكبر للسجود، لعدم الاعتداد به، وليس متابعا للإمام، والتكبير كلا تكبير، بخلاف الركوع المعتد به، والأول أصح عندهم (4).