79 باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا 801 حدثنا أبو مصعب المديني قراءة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلى رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هكذا رواه غير واحد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة هكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة.
802 حدثنا بذلك قتيبة عن الليث والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل أن لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الانسان، وأجمعوا على هذا: أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وقال بعضهم: ليس له أن يفعل شيئا من هذا ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه، أن لا يعتكف إلا في المسجد الجامع لأنهم كرهوا له الخروج من معتكفه إلى الجمعة ولم يروا له أن يترك الجمعة فقالوا لا يعتكف إلا في المسجد الجامع حتى لا يحتاج إلى أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الانسان لان خروجه لغير قضاء حاجة الانسان قطع عند هم للاعتكاف، وهو قول مالك والشافعي وقال أحمد: